الشافعي الصغير

107

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

فصل في الإقرار بالنسب وهو مع الصدق واجب ومع الكذب في ثبوته أو نفيه حرام وما صح في الخبر من أنه كفر محمول على مستحله أو على كفر النعمة إذا أقر بالغ عاقل ولو سكران ذكر مختار وإن كان سفيها قنا كافرا بنسب إن ألحقه بنفسه من غير واسطة كهذا أبي أو ابني لا أمي لسهولة إقامة البينة بولادتها على ما قاله في الكفاية والأصح خلافه ولو قال يد فلان ابني فلغو أخذا من قولهم كل تصرف قبل التعليق صح إضافته لبعض محله بخلاف ما لا يقبله كما هنا وهذا شامل لنحو رأسه مما لا يبقى بدونه فالتفرقة بينهما قياسا على الكفالة وهم اشترط لصحته أي الإلحاق أن لا يكذبه الحس بأن يكون في سن يمكن كونه منه فإن كذبه بأن كان في سن لا يتصور أن يولد لمثله مثله ولو لطرو قطع ذكره وأنثييه قبل زمن إمكان العلوق بذلك المولد كان إقراره لغوا بالنسبة للنسب لا للعتق فلو استلحق رقيقه عتق عليه ولحقه حيث كان مجهول النسب وأمكن ذلك وإلا بأن عرف نسبه من غيره عتق فقط ولو قدمت